تعريف الخلع :
- لغة: مشتق من خلع الثوب ،لان كلا الزوجين لباس للأخر فكأنه بمفارقته نزع لباسه- شرعا: فرقه بين الزوجين ولو بلفط مفاداه بعوض مقصود راجع لجهة الزوج
-----------------------
الاصل فية / دليله:
- من الكتاب :قوله تعالي( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً )- من السنة: خبر البخاري في أمره

(اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)وهو اول خلع في الاسلام.
حكمة مشروعيته:
- دفع الضرر عن المرآه.
- أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاو له أن يزيل ذلك الملك بعوض.
حكمه:
- جائز مع الكراهه.
- جائز : للأدله علية من القرآن والسنة.
- مكروه : لأنه قطع لعلاقة النكاح الذي هو مطلب الشرع ولقوله (صلي الله عليه وسلم)
(أبغض الحلال الي الله تعالي الطلاق)
ما الذي يشتثني من الخلع :
1- أن يخافا أو احدها أن لا يقيما حدمد الله.
2 - أن يحلف بالطلاق ثلاثا علي فعل شئ لابد له من فعله فيحلف فحتي لا يقع الطلاق ثلاثا فيخلعها ثم يفعل الحلوف عليه.
2 - أن يحلف بالطلاق ثلاثا علي فعل شئ لابد له من فعله فيحلف فحتي لا يقع الطلاق ثلاثا فيخلعها ثم يفعل الحلوف عليه.
أركانه :
- ملتزم للعوض.
- عوض.
- بضع.
- زوج.
- صيغه.
شروط الزوج :
- ان يكون ممن يصح طلاقه (بالغ - عاقل مختار).
ثيصح من عبد ، والمحجور علية بسفه.
شروط الملتزم للعوض :
- إطلاق تصرف مالي .
شروط الصيغه :
- ما مر في البيع ماعدا تخلل كلام يسير فإنه لا يشترط ذلك .
1- إيجاب . 2- قبول . 3- عدم التأقيت .
4- توافق الإيجاب والقبول .
ألاثر المترتب علي الخلع :
تمتلك المرأه المختلعه به نفسها ولا رجعة له عليها في العده لإنقطاع سلطنته بالبينونة المانعه من ذلك إلا بنكاح جديد ومهر جديد فيما دون الثلاث .
أحكام عامه علي باب الخلع
1- هل الخلع طلاق ؟
- قيل انه صريح في الطلاق : فلا يحتاج معه الي نية ، لانه تكرر علي لسان حملة الشرع .
-قيل انه كنايه في الطلاق : ---------- هذا رآي الشافعي .
- ألأاصح أن الخلع والمفاداة إذا ذكر معهما العوض فهما صريحان في الطلاق لان ذكرهه يششعر بالبينونه وإلا فكنايتان .
2- الخلع علي منفعه / عينا / دينا ؟
-يصح الخلع .
التعليل : قوله تعالي
- لا يلحقها طلاق ولا إيلاء ولا ظهار .
التعليل : لانها صارت أجنبيه عنه لانقطاع سلطنته عليها .
4- الخلع علي عوض مجهول ؟
- يقع الخلع بائنا بمهر المثل .
التعليل : لان العوض مجهول المقدار .
5- قال لزوجتة : إن أبرأتيني من دينك فأنت طالق فأبرأته وهي جاهله بقدره ؟
- لم تطلق .
التعليل : لأ الإبراء لم يصح فلم يوجد ما علق عليه الطلاق .
-قيل انه كنايه في الطلاق : ---------- هذا رآي الشافعي .
- ألأاصح أن الخلع والمفاداة إذا ذكر معهما العوض فهما صريحان في الطلاق لان ذكرهه يششعر بالبينونه وإلا فكنايتان .
2- الخلع علي منفعه / عينا / دينا ؟
-يصح الخلع .
التعليل : قوله تعالي
( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )3- هل يلحق المختلعه طلاق او إيلاء او ظهار في عدتها ؟
- لا يلحقها طلاق ولا إيلاء ولا ظهار .
التعليل : لانها صارت أجنبيه عنه لانقطاع سلطنته عليها .
4- الخلع علي عوض مجهول ؟
- يقع الخلع بائنا بمهر المثل .
التعليل : لان العوض مجهول المقدار .
5- قال لزوجتة : إن أبرأتيني من دينك فأنت طالق فأبرأته وهي جاهله بقدره ؟
- لم تطلق .
التعليل : لأ الإبراء لم يصح فلم يوجد ما علق عليه الطلاق .